أحمد بن عبد الرزاق الدويش
72
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 13198 ) س : عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى ؟ ج : يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال : « لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره » ( 1 ) وهذا لفظ البخاري . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5779 ) س 9 : هل يسن مسح الوجه بعد السلام ؟ ج 9 : لا يسن ذلك ولا نعلم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا ، ولم يعرف عن أصحابه فيما نعلم رضي الله عنهم ، والخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري 2 / 280 في صفة الصلاة ، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ، ومسلم برقم ( 707 ) وأبو داود برقم ( 1042 ) والنسائي 3 / 81 .