أحمد بن عبد الرزاق الدويش

68

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2294 ) س 3 : الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . السلام عليكم . مرة واحدة ؟ ج 3 : أولا : إن السلام فرض ، لقوله صلى الله عليه وسلم « وتحليلها التسليم » ( 1 ) رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه « وكان يختم الصلاة بالتسليم » ( 2 ) رواه مسلم في صحيحه . ثانيا : إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله ، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات ، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده » ( 3 ) وعن عامر بن سعد عن أبيه قال : « كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده » ( 4 ) رواه أحمد

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 123 ، 129 ، وأبو داود 1 / 49 ، 411 رقم ( 61 ، 618 ) ، والترمذي 1 / 9 ، 2 / 3 برقم ( 3 ، 238 ) ، وابن ماجة 1 / 101 برقم ( 275 ، 276 ) ، والدارمي 1 / 175 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 273 ، وأبو يعلى في المسند 1 / 456 ، 2 / 336 ، 366 برقم ( 616 ، 1077 / 1125 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 6 / 31 ، ومسلم 1 / 358 برقم ( 498 ) ، وأبو داود 1 / 495 برقم ( 783 ) والدارمي 1 / 281 . ( 3 ) - أخرجه أحمد 1 / 390 ، ومسلم مختصرا 2 / 91 ، وأبو داود برقم ( 996 ) والنسائي 1 / 195 والترمذي 2 / 89 ، وابن ماجة برقم ( 914 ) والدارقطني 1 / 356 - 357 ، والبيهقي 2 / 177 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 158 . ( 4 ) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 582 ) , سنن النسائي السهو ( 1317 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 915 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 172 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1345 ) .