أحمد بن عبد الرزاق الدويش
48
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3137 ) س 3 : على ضوء السنة ، يقرأ القنوت هل قبل الركوع أم بعده ؟ ج 3 : السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك ، هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل ، أما القنوت فيها دائما فبدعة ، ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6983 ) س 4 : ترديد المؤمنين كلمات : حقا - نشهد - وأحيانا يا الله ، بعد دعاء الإمام في القنوت هل هو جائز شرعا وهل يجوز رفع اليدين في القنوت للفجر أو الوتر ، وهل يجوز رفع اليدين والتكبير جهرا وراء الإمام في كل تكبيرة في صلاة الجنازة وكذا في التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين ؟ ج 4 : يشرع التأمين على الدعاء في القنوت ، وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت وإن قال سبحانك أو سبحانه فلا بأس ، ويرفع يديه في دعاء القنوت وتكبيرات الجنازة والعيدين ،