أحمد بن عبد الرزاق الدويش

42

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

القنوت في صلاة الفرض الفتوى رقم ( 902 ) س : إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم ، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض ؟ ج : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل ، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم ، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض ، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم « قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وفي لفظ « قنت شهرا حين قتل القراء ، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه » ( 2 ) رواه البخاري وما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يقنت في صلاة المغرب والفجر » ( 3 ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

--> ( 1 ) '' أخرجه أحمد 3 / 249 ، ومسلم 1 / 469 برقم ( 677 '' 304 '' ) ، وأبو داود 2 / 143 - 144 برقم ( 1445 ) والنسائي 2 / 204 برقم ( 1079 ) ، وأبو يعلى 5 / 374 ، 413 ، 6 / 12 ، 8 / 442 برقم ( 3028 ، 3096 ، 5029 ، 3231 ) . '' ( 2 ) أخرج هذا اللفظ البخاري 7 / 165 ( برقم 6394 فتح ) . ( 3 ) أخرجه أحمد 4 / 280 ، ومسلم 1 / 470 برقم ( 678 ) ، وأبو داود 2 / 141 برقم ( 1441 ) والترمذي 2 / 251 برقم ( 401 ) ، والنسائي 2 / 202 برقم ( 1076 ) .