أحمد بن عبد الرزاق الدويش
28
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز 4 - قتل الحية السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3785 ) س 6 : إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته ؟ ج 6 : نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب » ( 1 ) أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 473 ، وأبو داود برقم ( 921 ) ، والترمذي 2 / 234 دار الكتب العلمية ، والنسائي 3 / 10 دار الكتب العلمية - بيروت ، وابن ماجة 1 / 394 مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، وابن حبان 6 / 116 ( الإحسان في تقريب ابن حبان ) الرسالة - بيروت الطبعة الأولى عام 1408 ه .