أحمد بن عبد الرزاق الدويش

13

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6744 ) س 4 : نسأل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول . . هل إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . . هل أنهض قائما أم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؟ ج 4 : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة ، أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7917 ) س 2 : ما هي صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية أفتونا جزاكم الله خيرا ؟ ج 2 : هي كما في التشهد الأخير لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، ومنها ما رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي رحمهم الله