أحمد بن عبد الرزاق الدويش

118

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2016 ) س : في بلادنا حينما يفرغ الإمام من صلاة الفجر يقول الإمام والمأمومون : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، بالجهر بالهيئة الاجتماعية عدة مرات ويلومون من لم يشترك معهم فالمرجو الجواب ولكم الشكر الجزيل ؟ ج : الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله ، لقوله سبحانه { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } ( 1 ) الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 3 ) والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات ، ولكنها بالهيئة والطريقة التي وصفتها في سؤالك لم يعملها هو ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية أصحابه رضي الله عنهم بعد صلاتهم لا الفجر ولا غيرها ، والخير كله في اتباعهم ، وبذلك يعلم أن هذا العمل بدعة ، فلا يجوز فعله ولا المشاركة فيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث

--> ( 1 ) سورة الشورى الآية 21 ( 2 ) الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) ، وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) . ( 3 ) الإمام أحمد ( 6 / 146 ، 180 ، 256 ) ، والبخاري ( 3 / 24 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) .