أحمد بن عبد الرزاق الدويش
105
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال من أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا ، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) وفي رواية « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1637 ) س 2 : هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله عز وجل بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى ، في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده ، في حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه هل هذان الحديثان صحيحان أم لا ؟ ج 2 : أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح وحثت السنة الثابتة عليه وبينت فضله مطلقا ومقيدا بزمن أو حال ، أما كونه باليد أو بأناملها ، فقد روى في ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها - وكانت من المهاجرات - قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) ، وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) . ( 2 ) الإمام أحمد ( 6 / 146 ، 180 ، 256 ) ، والبخاري ( 3 / 24 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) .