السيد الطباطبائي

448

نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي )

ونظير البيان يجري في سائر أحوال الأعداد ، من التربيع ، والتجذير ، وغير ذلك . وبالتّأمّل في ما تقدّم يظهر أوّلا : أن لا تضادّ بين هذه الأحوال العدديّة ؛ إذ لا موضوع مشتركا بين الزوجيّة والفرديّة يتعاقبان عليه ، على ما هو شرط التضادّ . وثانيا : أن لا تشكيك بالشدّة والضعف ، ولا بالزيادة والنقيصة ، في هذه الأحوال العدديّة . فكما لا يتبدّل تقوّس واستدارة 27 إلى تقوّس واستدارة أخرى إلّا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد ، كذلك لا تتبدّل زوجيّة مثلا إلى زوجيّة زوج الزوج إلّا مع بطلان موضوعها الذي هو المعدود 28 ووجود موضوع