أحمد بن عبد الرزاق الدويش

93

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثانيا : الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الإقامة : أقامها الله وأدامها ، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال : حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة ، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم « أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال : ( قد قامت الصلاة ) قال صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها » ( 1 ) وسبب ضعفه : أن في سنده رجلا مبهما ، والرجل المبهم لا يحتج به . وبذلك يتبين أن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم ( قد قامت الصلاة ) غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم ، لأنها أذان ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10426 ) س : ما حكم الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام ، لأنني سمعت من أحد الأئمة : لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك ،

--> ( 1 ) سنن أبو داود الصلاة ( 528 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الصلاة ( 384 ) , سنن الترمذي المناقب ( 3614 ) , سنن النسائي الأذان ( 678 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 523 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 168 ) .