أحمد بن عبد الرزاق الدويش

80

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الصلوات الخمس يؤذن لها بعد دخول وقتها ، إلا الفجر ، فيجوز تقديم الأذان قبل الوقت ليتمكن الناس من أداء الصلاة جماعة وعليه أن يعيده بعد دخول الوقت إذا لم يكن هناك مؤذن آخر يؤذن في الوقت ، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكرته من التنبيه بالميكرفون قبل الأذان بقولك الصلاة . . . إلخ فلا نعلم له أصلا في الشرع ، وعليك الاكتفاء بالمشروع وهو الأذان وفيه الكفاية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1721 ) س : هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة . وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت ، ولكن الرئيس المباشر أمر شخصا فأدوا الصلاة ، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل ؟ ج - : الأذان هو الإعلام بدخول الوقت ، وهو عبادة من العبادات ، والعبادات مبنية على التوقيف ، ولا نعلم دليلا يدل على