أحمد بن عبد الرزاق الدويش

67

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان ، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان ، والأصل في الأمر الوجوب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الطهارة في الأذان السؤال السابع من الفتوى رقم ( 8966 ) س : هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب ؟ ج - : يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر ، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 11141 ) س : إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة ، وهو لم ير