أحمد بن عبد الرزاق الدويش
63
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
زيادة حرف العطف في الأذان السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3050 ) س : إن أحد المؤذنين يزيد في الأذان في آخره بعد ( الله أكبر الله أكبر ) قوله ( ولا إله إلا الله ) يزيد حرف الواو ، وهو كبير في السن وابنه - وهو إمام ذلك المسجد الذي يؤذن فيه - أخبرني بأنه نصحه من زمن طويل أن يترك هذا الفعل فيرفض ويمتنع حتى عن الأكل معه ، وقد نصحناه جميعا وهو مصر على فعله ، فطلب منا ابنه أن نطلب خلعه من هذا العمل فأجبناه : إننا نخشى أن توقع بينك وبين أبيك عداوة وبغضاء ، فقال لا عليكم ، فأفيدونا بارك الله فيكم هل يحق لنا أن نطلب خلعه من هذا العمل ، وكيف ننصحه ونخبره بالحق ؟ ج - : إذا كان الواقع كما ذكر فيبين له أن الواجب تركها ، لأنها لم ترد في صفة الأذان الشرعي ، ولكن لا تبطل الأذان لكونها لا تغير المعنى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز