أحمد بن عبد الرزاق الدويش
56
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره ، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » ( 1 ) متفق على صحته فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح ، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم ، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة ، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5682 ) س : هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان ؟ ج - : نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان ، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده ، كما تشرع له الإقامة مطلقا ، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري « إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأذان ( 602 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 674 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 205 ) , سنن النسائي الأذان ( 635 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 979 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 53 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1253 ) .