أحمد بن عبد الرزاق الدويش
43
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج - : جمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها ، لأنها دين في ذمته ، ويستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « دين الله أحق بالقضاء » ( 1 ) ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمدا ، لأنه كفر بتركه للصلاة كفرا خرج به من ملة الإسلام ، والعياذ بالله وحبط عمله ، وقالوا إنما يجب القضاء على من تركها ناسيا أو لنومه ، لأنه معذور ، فشرع له قضاؤها ليتدارك ما فاته ، بخلاف من تركها عمدا فإنه غير معذور ، وليس أهلا لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته ، وليس له جزاء إلا النار ، إلا أن يتوب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3901 ) س : أنا شاب مسلم بدأت أصلي وعمري حوالي ثماني عشرة سنة ، فهل من الواجب علي قضاء الصلاة التي وجبت علي قبل ذلك ، وإذا كان هناك قضاء فمن أي سنة ؟
--> ( 1 ) أخرجه أحمد في المسند 1 / 212 ، 224 ، 227 ، 240 ، 258 ، 279 ، 345 ، 359 ، 362 ، من حديث ابن عباس وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 1852 ، 6699 ، 7315 ، ومسلم في الصحيح رقم 1148 واللفظ له وأبو داود برقم 3286 والترمذي برقم 712 .