أحمد بن عبد الرزاق الدويش
142
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7373 ) س : إنني أعرض على سماحتكم موضوع مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل ببريطانيا . يجد المسلمون هنا في بريطانيا نيوكاسل معاناة شديدة في تحديد الوقت بالنسبة لصلاة الفجر والعشاء وكذلك في بداية وقت الإمساك ، لأن الضوء يصل إلى سطح الأرض قبل شروقها ويستمر بعد غروبها لفترة طويلة تمتد في بعض الأحيان بطول الليل كاملا . وقد قسم علماء الفلك هنا هذه الفترة في بداية ظهور الضوء حتى شروق الشمس ، وفي غروبها حتى اختفاء ضوءها إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : تصل كثافة الضوء لدرجة تمكن الفرد بمزاولة أي عمل من الأعمال . القسم الثاني : الضوء يكون بدرجة لا يتمكن الفرد فيه من مزاولة الأعمال التي تحتاج إلى ضوء . القسم الثالث : الظلام التام . فالسؤال هو : كيف يمكن تحديد بداية الوقت لصلاة الفجر
--> ( 1 ) صحيح البخاري الصوم ( 1810 ) , صحيح مسلم الصيام ( 1081 ) , سنن الترمذي الصوم ( 684 ) , سنن النسائي الصيام ( 2117 ) , سنن ابن ماجة الصيام ( 1655 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 497 ) , سنن الدارمي الصوم ( 1685 ) .