أحمد بن عبد الرزاق الدويش
117
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3617 ) س : أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه ، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة ، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث ، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين . فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة ، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها . وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب . وهذا الأمر مستمر منذ سنوات ؟ ج - : الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها ، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال : " الصلاة على وقتها » ( 1 ) ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس » ( 2 )
--> ( 1 ) صحيح البخاري مواقيت الصلاة ( 504 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 85 ) , سنن النسائي المواقيت ( 610 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 439 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1225 ) . ( 2 ) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 618 ) , سنن ابن ماجة الصلاة ( 673 ) .