أحمد بن عبد الرزاق الدويش

110

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1843 ) س : يقول صلى الله عليه وسلم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا » فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا ؟ ج - : هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت من طريق صحيح ، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة ، والموقوف هو الصحيح . قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا : ( والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم ) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات . وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي ، وعليه إثم حلق لحيته ، ويكون مؤمنا بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقا بما فيه من المعاصي . ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز