أحمد بن عبد الرزاق الدويش
106
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . أما رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان فهو بدعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6898 ) س : ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وبعده جهرا ؟ ج - : الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين ، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما
--> ( 1 ) الإمام أحمد 3 / 90 ومسلم رقم 384 وأبو داود رقم 519 والترمذي 3694 والنسائي 2 / 22 .