أحمد بن عبد الرزاق الدويش

98

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال : « رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك قال : إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس » ( 3 ) وسكت عنه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده حسن وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » ( 4 ) وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة ، ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في

--> ( 1 ) أحمد 2 / 247 والبخاري 1 / 45 ومسلم 1 / 154 وأبو داود 1 / 3 والنسائي 1 / 24 والترمذي 1 / 23 وابن ماجة برقم 318 والدارقطني 1 / 60 . ( 2 ) أحمد 2 / 41 والبخاري 1 / 45 ومسلم 1 / 155 وأبو داود 1 / 4 والنسائي 1 / 25 والترمذي 1 / 26 وابن ماجة برقم 322 والدارقطني 1 / 61 . ( 3 ) أبو داود 1 / 3 والدارقطني 1 / 58 . ( 4 ) أحمد 3 / 360 وأبو داود 1 / 4 والترمذي 1 / 29 وابن ماجة برقم 325 والدارقطني 1 / 58 .