أحمد بن عبد الرزاق الدويش
92
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة ودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله السؤال الثاني من الفتوى رقم 1900 س : ما حكم ذكر اسم الله في الحمامات المعروفة حاليا وما حكم التهليل فيها وهل يجب على الإنسان إذا اغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يكره للإنسان أن يذكر اسم الله في الحمامات أو يهلل فيها ولا يشرع على من يغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده لكن يسن لمن يريد أن يدخل الحمام أو محل قضاء حاجته بولا أو غائطا أن يعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل وأن يقول بعد خروجه من محل قضاء الحاجة غفرانك ، وأن يقول بعد الفراغ من غسله والخروج من الحمام الذي اغتسل فيه من الجنابة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين لثبوت ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز