أحمد بن عبد الرزاق الدويش

89

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم 4213 س : هل يجوز أن يبول الرجل وهو واقف في محل مستور عن الناس ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الأصل أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى النسائي والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا » ( 1 ) وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح ، ولكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائما جاز لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال : ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه » ( 2 ) والسباطة ملقى التراب والزبالة . ولو بال قائما لغير حاجة لم يأثم لكنه خالف قي قضاء حاجته

--> ( 1 ) انظر الفتوى 2001 . ( 2 ) انظر الفتوى 2001 .