أحمد بن عبد الرزاق الدويش
87
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم أو ملابسكم عند قضاء حاجتكم فيها وأن تؤدوا ما شرع بعد قضاء الحاجة من استجمار أو استنجاء والأفضل الجمع بينهما وإنما يكتفي بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي ولو ورقا بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر مع الإنقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » ( 1 ) ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ( 2 ) فإن لم ينق بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقى والأفضل القطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم : « من استجمر فليوتر » ( 3 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) الدارقطني ج 1 ص 127 ، 128 وقال في الأول المحفوظ مرسل وفي الثاني الصواب مرسل ( ط لاهور ) وأورد في ص 128 حديث ( عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول ) وقال : ( لا بأس به ) . ( 2 ) مسلم ج 1 ص 154 ( ط توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ) وأبو داود ج 1 ص 10 و 31 ( ط دار الفكر ) والدارقطني ج 1 ص 74 ولفظ مسلم عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم . ( 3 ) الإمام أحمد 2 / 236 و 254 وغير ذلك والبخاري 1 / 48 ( ط أستنبول ) ومسلم 1 / 146 ( ط توزيع الإفتاء ) .