أحمد بن عبد الرزاق الدويش

51

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى بغير علم السؤال الخامس من الفتوى رقم 8097 س : توجه لي أحيانا أسئلة دينية وعند عدم التأكد من الجواب أقول أعتقد أن الجواب كذا فهل تجوز الإجابة بمثل ما ذكرت ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم لقوله تعالى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } ( 1 ) وقوله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } ( 2 ) وبناء على ذلك فالواجب عليك إذا سئلت أسئلة ولم تتأكد من صحة الإجابة عنها فقل الله أعلم أو لا أدري ، وفي ذلك سلامة لدينك وعرضك وعمل بالأدب الشرعي . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة الإسراء الآية 36 ( 2 ) سورة الأعراف الآية 33