أحمد بن عبد الرزاق الدويش
105
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 7371 س 1 : بالنسبة للوضوء للصلاة هل يدخل معه الاستنجاء أم الاستنجاء خاص فقط عند خروج الغائط فقط أرجو تفصيل ذلك علما أنه فيما ظهر لي من بعض الكتب أن الاستنجاء لا يدخل مع الوضوء . وإذا أنني قمت من النوم صباحا هل يجوز أن أبدأ بغسل الوجه وإكمال الوضوء المعروف دون غسل السبيلين لأنني نمت وأنا على وضوء وفي الصباح لم أدخل الحمام بل أتوضأ ابتداء من الوجه إلى الرجلين ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء بغسل ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط ونحوهما وليس من الوضوء المعروف شرعا بل الوضوء يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين وهما العظمان اللذان يفصلان الكفين عن الذراعين ثم المضمضة ، وينتهي بغسل الرجلين ، ومن قام من النوم ولم يخرج من مخرجيه بول ولا غائط توضأ فقط بغسل يديه إلى الكوعين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه مع المرفقين ومسح رأسه كله مع الأذنين وغسل رجليه مع الكعبين وليس عليه استنجاء . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هل الهواء الذي يخرج وأقصد الفساء أو الضراط ينقض الوضوء وهل يجب الاستنجاء منه أم يكفي الوضوء العادي من مضمضة واستنشاق وغسل وجه إلى آخر الوضوء دون غسل السبيلين ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الفساء والضراط من نواقض الوضوء بإجماع العلماء