أحمد بن عبد الرزاق الدويش
102
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم 7466 س : هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد أن يتوضأ فيها ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم 10196 س : يحدث بعض الأوقات أن ينزل من قمة الذكر ماء أبيض أو ماء مثل الصمغ ويتيمم بالتراب في حين وقت الصلاة وهو على ذلك التيمم فيتيمم فيصلي فأقصد وهو في الخلاء فهل تصح صلاته ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على من خرج من ذكره شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل ثم يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها .