أحمد بن عبد الرزاق الدويش
59
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللحن في التلاوة فتوى رقم ( 511 ) : س : ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه ، وقد اختلفت فيه الناس ، فمنهم من يقول : على العاجز أن ينطق به ظاء ، ومنهم من يقول : عليه أن ينطق به دالا ، فبينوا لنا الحق في ذلك ؟ ج : يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته ، ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه ، والنطق به نطقا صحيحا ، فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق الصحيح فهو معذور ، وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له ، فلا يكلف بنطقه ظاء أو دالا على الخصوص ؛ لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وقوله : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( 2 ) وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5948 ) : س 1 : أنا يمني لي في السعودية أكثر من عشر سنوات ، يتيم الأبوين وأحب
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 286 ( 2 ) سورة الحج الآية 78