أحمد بن عبد الرزاق الدويش

52

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى رقم ( 3407 ) : س : لدي جرائد قديمة كثيرة مطروحة بعد القراءة ، فهل يجوز إعطاء الجرائد للغسال وبياع العيش أو الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم ؟ ج : لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس ، ولا لبائع العيش أو الخبز ليستعملها لفافة للخبز أو العيش ؛ لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية ، ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى ، واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى ، فالواجب صيانتها ، أو إحراقها ، أو دفنها في مكان طاهر . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3916 ) : س : هل يجوز لنا إحراق الجرائد بعد القراءة ، وهل يجوز إحراق أوراق القرآن الكريم التي نجدها في الشوارع ؟ ج : نعم ، يجوز إحراق أوراق الجرائد ؛ صيانة لما قد يكون فيها من آية قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك مما يجب احترامه ، ويجوز أيضا إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة ومحافظة على حرمتها ، ولك أيضا أن تحفظها من الإهانة بدفنها في أرض طيبة .