المحقق الحلي
9
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الباب الأول في حدّ الزنى أما الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره ، في فرج امرأة محرمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة ، قبلا أو دبرا . ويشترط في تعلّق الحد العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ ،
--> ( 1 ) الزنى - بالقصر والمدّ - فإذا قصر كتب بالياء وإذا مدّ كتب بالألف . ( 2 ) أي لا لحيض ونحوه ، ولا لإحرام وشبهه . ( 3 ) يشمل ملك اليمن العين والمنفعة كالمحلّلة .