المحقق الحلي
86
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بعض الأصحاب : لا يقطع ، لتطرق الاحتمال إلى الاقرار إذ من الممكن ان يكون المال في يده من غير جهة السرقة وهذا حسن ، ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد ، وتحتّمت الإقامة ولزمه الغرم ، ولو أقر مرة لم يجب الحد ووجب الغرم . الرابع : في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل ، ولو تكررت
--> ( 1 ) النهاية ص 718 . ( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 456 وقال : « من اقرّ تحت الضراب لا يعتد بإقراره » . ( 3 ) الجواهر 41 / 526 .