المحقق الحلي
84
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الراعي عليها ، وفيه قول اخر للشيخ . ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته ، قال في المبسوط : يقطع ، لأنه محرز بالعادة ، وكذا إذا كان الانسان في داره وأبوابها مفتحة ، ولو نام زال الحرز ، وفيه تردّد . ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له ، وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا ؟ قيل : نعم ، وقيل : يشترط في المرة الأولى ،
--> ( 1 ) انظر المبسوط 8 / 23 ، وانظر الخلاف 3 / 160 . ( 2 ) المبسوط 8 / 25 . ( 3 ) التردّد من كون المراعاة حرز وقد زال بنومه ، ومن أن الحرز ما ليس لغير المالك دخوله . ( 4 ) القول للمفيد وسلّار وابني زهرة وحمزة ( انظر الجواهر 41 / 516 ) . ( 5 ) القول للشيخ وابن إدريس وغيرهما ( المصدر السابق ) .