المحقق الحلي
82
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قال في المبسوط وفي الخلاف : نعم ، وفيه إشكال ، لأن الناس في غشيانها شرع . ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين . ولا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد
--> - قلت : فالأمام بمنزلته إذا رفع اليه ؟ قال : « نعم » ، وللعلماء حول توجيه هذه الرواية كلام لا مجال لعرضة فراجعه إذا شئت في الجواهر 41 / 501 والمسالك 2 / 443 . منشأ التردّد من عدم صدق الحرز عرفا على ذلك لعدم تحقق المراعاة كما يظهر من الرواية ، ومن عدم اشتراط دوام المراعاة بالنظر بل يكفي المعتاد منه المجامع للغفلة على وجه يمكن سرقته منه . ( 1 ) المبسوط 8 / 33 ، والخلاف 3 / 165 . ( 2 ) الضمير للكعبة المشرّفة . ( 3 ) الجواهر 41 / 504 . ( 4 ) الكم في الأصل مدخل اليد ومخرجها من الثوب ، والمراد هنا كيس يخاط في جانب الثوب من الداخل ويجعل فمه من الخارج ، وهو الجيب في العاميّة . ( 5 ) اي الجيب والكم .