المحقق الحلي

76

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

السادس : ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ، ويتحقّق الإخراج بالمباشرة ، وبالتسبيب ، مثل أن يشدّه بحبل ثم يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابة ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، ولو أمر صبيا غير مميّز باخراجه تعلق بالامر القطع ، لأن الصبي كالآلة . السابع : أن لا يكون والدا من ولده ، ويقطع الولد لو سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ، وكذا الام لو سرقت من الولد . الثامن : أن يأخذه سرّا ، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم

--> ( 1 ) المصدر السابق .