المحقق الحلي

74

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

سرقته ، وفي النهاية يعفى عنه أولا ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى ، فان عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات . الثاني : العقل فلا يقطع المجنون ويؤدّب وإن تكررت منه . الثالث : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم الملك فبان غير المالك لم يقطع ، وكذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه .

--> ( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 5 - 11 . ( 2 ) اي يعقل التأديب . ( 3 ) المال ، خ ل .