المحقق الحلي
72
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الحدّاد عمدا فالنصف على الحدّاد في ماله ، ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته ، وفيه احتمال آخر .
--> ( 1 ) الجواهر 41 / 474 . ( 2 ) بيان ذلك لو فرض ان الحدّ ثمانون كحدّ القذف والشراب مثلا فزاد على الثمانين سوطا واحدا لم يلزمه إلّا جزء من واحد وثمانين جزء من الدية ، وهكذا لو كان الزيادة أكثر من واحد .