المحقق الحلي
65
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا ، وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمّن جهل التحريم أو جهل المشروب ، ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، وبالاقرار دفعتين ، ولا يكفي المرة . ويشترط في المقر البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار . الثاني : في كيفية الحد ، وهو ثمانون جلدة ، رجلا كان
--> ( 1 ) الايجار : الوجور وهو الدواء يؤجر اي يصب في وسط الفم وقد تقدم . ( 2 ) الجواهر 41 / 454 . ( 3 ) المصدر نفسه .