المحقق الحلي
62
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الباب الرابع في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة : الأول : في الموجب ، وهو تناول المسكر ، أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم ، إذا كان المتناول كاملا ، فهذه قيود أربعة . شرطنا التناول ، ليعم الشرب والاصطباغ ، وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية ، ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر ،
--> ( 1 ) لأنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام . ( 2 ) وهي التناول والاختيار والعلم بالتحريم وكمال المتناول . ( 3 ) الجواهر 41 / 450 ، وقال الشهيد رفع اللّه درجته في المسالك -