المحقق الحلي
56
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وفيه إشكال ، لأن المستحق موجود ، وله ولاية المطالبة ، فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق . الرابعة : إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد ، أما لو عفا الجماعة ، أو كان المستحق واحدا فعفا ، فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ولا يقام إلّا بعد مطالبة المستحق . الخامسة : إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف مرتين ، قتل في
--> ( 1 ) أي بالعفو أو الاستيفاء . ( 2 ) النهاية ص 724 . ( 3 ) الجواهر 41 / 424 . ( 4 ) الجواهر 41 / 425 .