المحقق الحلي

54

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولدها ، والأشبه التعزير . ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ، ولا وارث إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره ، كان لهم الحد تاما ، ويحد الولد لو قذف أباه ، والأم لو قذفت ولدها ، وكذا الأقارب . الرابع : في الأحكام وفيه مسائل : الأولى : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكلّ حدّ

--> ( 1 ) أي ثمانون جلدة . ( 2 ) الجواهر 41 / 419 . ( 3 ) أي لحرمة القذف . ( 4 ) الجواهر أيضا .