المحقق الحلي

37

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الباب الثاني في اللواط ، والسحق ، والقيادة أما اللواط : فهو وطء الذّكران بإيقاب وغيره ، وكلاهما لا يثبتان إلّا بالاقرار أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والاختيار ، فاعلا كان أو مفعولا ، ولو أقرّ دون أربع ، لم يحد

--> ( 1 ) الأيقاب : إدخال الذكر في الدبر ولو بعض الحشفة ( انظر المسالك 2 / 432 ) . ( 2 ) انظر الجواهر 41 / 376 .