المحقق الحلي

32

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

النظر الثالث في اللواحق وهي مسائل عشر : الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادّعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد ، وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال في المبسوط : لا حد ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول أشبه .

--> ( 1 ) النهاية ص 333 . ( 2 ) المبسوط 8 / 10 . ( 3 ) وهو الحد .