المحقق الحلي

21

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

النظر الثاني في الحدّ وفيه مقامان : الأول في أقسامه ، وهي قتل أو رجم ، أو جلد وجز وتغريب . أما القتل : فيجب على من زنى بذات محرم ، كالأم والبنت وشبههما ، والذمي إذا زنى بمسلمة ، وكذا من زنى بامرأة مكرها لها . ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كلّ

--> ( 1 ) المراد جزّ شعر الناصية ، والتغريب : الإبعاد عن الوطن .