المحقق الحلي

19

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بعض بالمعاينة وبعض لا بها ، أو شهد بعض بالزنى في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى ، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد ، ويحد الشهود للقذف ، ولو شهد بعض أنه أكرهها ، وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزنى وجهان ، أحدهما يثبت للإتّفاق على الزنى الموجب للحد على كلا التقديرين ، والآخر لا يثبت لأن الزنى بقيد الإكراه ، غيره بقيد المطاوعة ، فكأنه شهادة على فعلين ، ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدّوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام

--> ( 1 ) أي لا بالمعاينة . ( 2 ) أي بالزنى . ( 3 ) أي الكره والمطاوعة . ( 4 ) اي المطاوعة والإكراه . ( 5 ) الجواهر 41 / 304 .