المحقق الحلي
16
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يكرره أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردّد ، ولو أقر بحدّ ولم يبيّنه لم يكلف البيان ، وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير . وفي التقبيل والمضاجعة في أزار واحد والمعانقة ، روايتان إحداهما مائة جلدة ، والأخرى دون الحد ، وهي أشهر ، ولو أقر
--> ( 1 ) أي القول . ( 2 ) منشأ التردّد من أن ذلك قذف وهتك لحرمة المرأة عرفا وأن حدّ القذف للمقذوف فلا يدرأ بالشبهة ، ومن أن نسبة الزنى إلى نفسه لا تستلزم زناها لاحتمال الاشتباه والإكراه . ( 3 ) القول لأبن إدريس في السرائر ص 448 . ( 4 ) رواية الجلد مائة رواية عبد الرحمن الحذاء وأبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 10 ح 8 و