المحقق الحلي
14
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حدّ حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة ، قبل : إذا كان ممكنا في حقه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان . ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجّه عليه الرجم ، إلّا بعد الوطء ، وكذا المملوك لو اعتق والمكاتب إذا تحرر . ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادّعى الشبهة ، قيل : لا يقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال . ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة . أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر ، وكماله ، والاختيار ،
--> ( 1 ) القول للشيخين وابن البرّاج وسلّار كما في الجواهر 41 / 279 . ( 2 ) اي مع احتمال الشبهة كمن يجد امرأة على فراشه فيحتمل أنها زوجته .