المحقق الحلي
83
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثانية : للزوجة مع عدم الولد الربع ، ولو كنّ أكثر من واحدة ، كن شركاء فيه بالسويّة ، ولو كان له ولد ، كان لهن الثمن بالسويّة ، وكذا لو كانت واحدة ، لا يردن عليه شيئا . الثالثة : إذا طلّق واحدة من أربع ، وتزوج أخرى ، ثم اشتبهت المطلّقة في الأول ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية .
--> ( 1 ) اي المعتدة عن وطء الشبهة . ( 2 ) الجواهر 39 / 198 . ( 3 ) اي الربع . ( 4 ) الجواهر 39 / 199 .