المحقق الحلي

80

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الآخر ورث بهما ، مثل : ابن عم لأب ، هو ابن خال لأم ، ومثل : ابن عم هو زوج ، أو بنت عم هي زوجة . ومثل : عمة لأب هي خالة لأم ، وان منع أحدهما الآخر ، ورث من جهة المانع ، مثل : ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة . الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة ، على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات ، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولمن تقرّب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم ، وإن لم يكونوا فلقرابة الأب .

--> ( 1 ) اي أحد السببين . ( 2 ) اي النصف للزوج والربع للزوجة باعتبار عدم الولد . ( 3 ) الجواهر 39 / 192 . ( 4 ) وهو الثلث الذي هو نصيب الأم مع عدم الولد ، وفي بعض النسخ ، نصيبه الأصلي . ( 5 ) أي اخوته من أبيه وأمه .