المحقق الحلي
73
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الواحد الثلث ، يستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم . ولا يرث ابن عم مع عم ، ولا من هو أبعد مع أقرب ، إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها ، فلو انضم إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط ابن العم . ولو انفرد الخال ، كان المال له . وكذا الخالان
--> ( 1 ) تشمل لفظة الأعمام هنا العمات أيضا . ( 2 ) اي إلى ابن عمّ لأب مع عم لأب .