المحقق الحلي

69

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

خاتمة أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فإن كان واحدا كان النصيب له ، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوّية ، إن كانوا ذكرانا أو إناثا . وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كانوا أولاد أخوة من أم ، كانت القسمة بينهم بالسويّة ، ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم ، وأولاد الأخت للأب

--> ( 1 ) الجواهر 39 / 168 . ( 2 ) الجواهر 39 / 168 - 169 .