المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها السهام ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وسهم
--> ( 1 ) سورة النساء : 11 و 12 و 172 . ( 2 ) أي النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما . ( 3 ) قال تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ سورة النساء : 12 . ( 4 ) قال سبحانه : وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سورة النساء : 11 . ( 5 ) قال عز وجل : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ سورة النساء : 172 .